وقال في "الفصول": إن بُنِىَ فيها مسجد بعد أن انقلبت أرضها بالدفن: لم تجز الصلاة؛ لأنه بني في أرضٍ الظاهر نجاستها كالبقعة النجسة. وإن بني في ساحة طاهرة وجُعلت الساحة مقبرة: جاز؛ لأنه في جوار مقبرة.
الثالث بعد المائة: لا تكره صلاة الجنازة في المسجد خلافًا لأبي حنيفة ومالك في إحدى الروايتين، وقيل: هو أفضل، وقيل: عكسه (99/ أ)، وخيره أحمد.
وقال الآجرّي: السنة أن يصلَّى عليها فيه، وإنه قول الشافعي وأحمد، وإن لم يؤمَن تلويثه: لم يجز، ذكره أبو المعالي وغيره، وأجاب في الخلاف وغيره عن قول المخالف يحتمل انفجاره؛ لأنه نادر، ثم هو عاده بعلامة فمتى ظهرت: كره إدخاله المسجد وإلا فلا، كما تدخل المرأة المسجد وإن جاز أن يطرقها الحيض.
زاد صاحب "المحرر": ثم (¬1) لو صلى الإمام فيه والجنازة خارجه: كرهت عند المخالف، وللحنفية خلاف فيما ذكره عنهم حتى كرهه بعضهم لكل مصلٍ في المسجد؛ بناء (¬2) على أن المسجد للمكتوبات إلا لعذر مطر ونحوه، وللحنفية خلاف: هل الكراهة للتحريم أو (¬3) للتنزيه؟
الرابع بعد المائة: لا تسقط تحية المسجد بصلاة الجنازة فيه وفاقًا.
الخامس بعد المائة: اتخاذ المحراب مباح. نُصَّ عليه ونقله أبو طالب: لا أحب أن يُصلَّى في الطاق. وقد كرهه علي وابن مسعود وابن عمر وأبو ذَرّ.
¬__________
(¬1) "ثم" سقطت من "ق".
(¬2) في "م، س" "بناه" وفي الفروع (2/ 257) ونسخة "ق" "بناء".
(¬3) في "م، س" "أم" والمثبت كما في "ق" والفروع (2/ 257).