كتاب تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

وقال الحسن: الطاق في المسجد أحدثه الناس. وكان يكره كل مُحدث.
وعن سالم ابن أبي الجعد: لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يتخذوا في (¬1) مساجدهم مذابح كمذابح النصارى.
وكان ابن عمر أيضًا يكره أن يصلي في مسجد يشرف.
وعن علي: أنه كان إذا مرَّ بمسجد يشرف؛ قال: هذه بيعة.
قال صاحب "الفروع": فهذا من أحمد يتوجه منه كراهة المحراب. واقتصر ابْنِ البنَّاء عليه؛ فدل: على أنه قال به.
وعنه: يستحب، اختاره الآجرِّي وابن عقيل وابن الجوزي وابن تميم؛ ليستدل (¬2) به الجاهل، وكالمسجد والجامع. وفيهما في آخر (¬3) "الرعاية": أنهما فرض كفاية.
* وأول مَن اتخذ المحراب: عمر بن العزيز- كما تقدم في باب ذكر مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -.
السادس بعد المائة: يكره وقوف الإمام في المحراب بلا حاجة، وفاقًا لأبي حنيفة- كضيق المسجد، وعنه: لا؛ كسجوده فيه، وعنه: يستحب.
السابع بعد المائة: يكره تطوع الإمام موضع المكتوبة بلا حاجة، نُصَّ عليه، وفاقًا لأبي حنيفة ومالك، وقيل: تركه أولى لمأموم.
الثامن بعد المائة: يكره للمأموم (99/ ب) الوقوف بين السواري.
قال الإمام أحمد: لأنه يقطع الصف.
¬__________
(¬1) "في" سقطت من "ق".
(¬2) في "ق" "يستدل".
(¬3) "آخر"سقطت من "ق".

الصفحة 386