كتاب تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

وكرهه أنس؛ وقال: كنا نتَّقيه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1)، وفي لفظ: كنا نُنْهي عن الصلاة بين السواري ونُطرد عنها، صحَّحه الحاكم في "المستدرك".
قال ابن مسعود: "لا تصفوا بين الأساطين"، وكرهه حذيفة وإبراهيم.
قال القرطبي: إنما كرهت الصلاة يين الأساطين؛ لأنه رُوي في الحديث؛ أنها مصلَّى الجن المؤمنين (¬2).
وأجازه الجمهور، منهم: الحسن، ومحمد بن سيرين، وكان ابن جبير، وإبراهيم التيمي، وسويد بن غفلة: يؤمون قومهم بين الأساطين، وهو قول أبي حنيفة وقال مالك: لا بأس بذلك، لضيق (¬3) المسجد.
التاسع بعد المائة: لا يجوز الخروج من مسجد بعد أذان بلا عذر أو (¬4) نية رجوع.
وكرهه أبو الوفاء وأبو المعالي وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي.
ونقل ابن الحكم: أحب أن لا يخرج.
ونقل صالح: لا يخرج. ونقل أبو طالب: لا ينبغي، واحتج يقول أبي هريرة: "أما هذا فقد عصى أبا القاسم" (¬5) ووجه: يُخرَج لبدعة (¬6). قال ابن
¬__________
(¬1) أبو داود (673) والترمذي (229)، والنسائي (821) قال الترمذي: حديث أنس حديث حسن.
(¬2) انظر "فتح الباري" (1/ 760)، "تحفة الأحوذي" (2/ 19).
(¬3) في "ق" "كضيق".
(¬4) في "ق" "ونية".
(¬5) سلم (655) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(¬6) في "ق" "لبدعته".

الصفحة 387