كتاب تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

عمر: خرج للتثويب (¬1) في الظُهر أو (¬2) العصر، وقال: فإن هذه بدعة، رواه أبو داود (¬3).
وأن تحرم البدعة فوجه - كالخروج من وليمة. ولمن كان صلى: الخروج، وعند الحنفية: إلا بعد الأخذ في الإقامة لظهر وعشاء؛ لأنه يُتهم.
العاشر بعد المائة: لا يركع داخل المسجد التحية قبل فراغ الأذان.
وعنه: لا بأس، واختار صاحب "النظم" غير آذان الجمعة؛ لأن سماع الخطبة أهم، ولعله مراد غيره، قاله صاحب "الفروع".
الحادي عشر بعد المائة (¬4): السنة لمن دخل المسجد ومعه سهام أن يمسك بنصالها أو رمح أن يمسكه بسنانه؛ لما روى البخاري عن جابر: أن رجلًا مرّ بسهام في المسجد، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمْسِك بِنِصالها" (¬5).
وفي "الصحيحين" من حديث أبي موسى (¬6)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من مرَّ في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنَبْل فليأخذ على نصالها، لا يعقِر بكفه مسلمًا" (¬7).
الثاني عشر بعد المائة: قال ابن عقيل في "الفصول": لا تجوز إقامة الحدود في المساجد (¬8).
¬__________
(¬1) في "ق" "في التثويب".
(¬2) في "ق" "والعصر".
(¬3) أبو داود (538).
(¬4) "بعد المائة" سقطت من "ق".
(¬5) البخاري (451)، ومسلم (2614) من حديث جابر - رضي الله عنه -.
(¬6) في "ق" "وأسواقنا".
(¬7) البخاري (452)، ومسلم (2615) من حديث أبي موسى - رضي الله عنه -.
(¬8) في "ق" "إقامة الحد في وجهان".

الصفحة 388