كتاب تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

لأبي حنيفة ومالك، وعنه: فرض كفاية؛ وفاقًا لأحد قولَى الشافعي. وعنه: واجبة مع قربه، وقيل: شرط.
قال أبو العباس: ولو لم يُمكنْه إلا بمشيه في ملك غيره: فعل، وإن كان على طريقه منكر كغناء: لم يدع المسجد، وينكره، نقله يعقوب.
السابع عشر بعد المائة: الأفضل لأهل الثغر الاجتماع بمسجد واحد؛ لأنه أبلغ في إرهاب العدو.
الثامن عشر بعد المائة: الأفضل لغيرهم: العتيق، ثم الأكثر جمعًا، وقيل: تقديم الأبعد، وعنه: الأقرب؛ وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي- كما لو تعلقت الجماعة بحضوره؛ وفاقًا، وقيل: يقدمان على الأكثر جمعًا. وذكر بعض الحنفية مذهبهم: تقديم الأقرب على العتيق. قالوا ومع التساوي يذهب الفقيه إلى أقلهما جماعة ليكثروا به.
التاسع عشر بعد المائة: تحرم الإمامة بمسجد له إمام راتب إلا بإذنه. (100/ ب) قال الإمام: وليس لهم ذلك.
وقال في الخلاف: فقد كره ذلك في "الكافي" إلا مع غيبته.
قال في "الفروع": والأشهر إلا مع تأخره وضيق الوقت، وُيراسل إن تأخر عن وقته المعتاد مع قربه وعدم المشقة كان بعُد أو لم يُظن حضوره أو ظُنَّ ولا يكره ذلك: صلُّوا وحيث حرم، قال في "الفروع": فظاهره: لا (¬1) يصح. وفي "الرعاية": لا (¬2) يؤم، فإن فَعَل: صحّ ويُكره. ويحتمل البُطْلان للنهي.
العشرون بعد المائة: تُكره إعادة الجماعة بمكة والمدينة؛ علَّله أحمد:
¬__________
(¬1) في "ق" "ولا".
(¬2) في "ق" "ولا".

الصفحة 390