كتاب تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

بأنه أرغب في توفير الجماعة، وعنه: والأقصى، وعنه: يستحب، اختاره في "المغني"، وعنه: مع ثلاثة فأقل.
الحادي والعشرون بعد المائة: لا تكره إعادة الجماعة في غيرها فيما له إمام راتب كغيره وفاقًا، وقيل: تكره وفاقًا لأبي حنيفة ومالك، ووجه احتمال في غير مساجد الأسواق وفاقًا للشافعي. وقيل: بالمساجد العظام. وقيل: لا يجوز.
الثاني والعشرون بعد المائة: يباح القضاء والحكم في المسجد، نُص عليه، وعند الشافعي في كراهته (¬1) وجهان: أصحهما: نعم، فإن اتفق جلوسه فيه وحضر خصمان لم يكره أن يحكم بينهما.
وقال مالك: جلوس القاضي في المسجد للقضاء من الأمر القديم المعمول به، وكان شريح وابن أبي ليلى يقضيان في المسجد.
وعن سعيد بن المسيب كراهته.
وقال الروياني في "البحر": لا يكره القضاء في المسجد في حالتين:
أحدهما: لو كان في المسجد معتكفًا أو منتظرًا (¬2) لصلاة فتحاكم إليه اثنان: لا يكره له (¬3) الحكم بينهما؛ لأن الحضور في المسجد لم يكن مقصورًا على القضاء فيه.
الثانية: إذا لزمه تغليظ الأيْمان بالمكان.
الثالث والعشرون بعد المائة: يستحب انتظاره الصلاة (¬4) بعد الصلاة،
¬__________
(¬1) في "ق" "كراهيته".
(¬2) في "ق" "منتظر".
(¬3) "له" سقطت من "ق".
(¬4) في "ق" "للصلاة".

الصفحة 391