كتاب تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

فمذهب (¬1) أحمد والشافعي والنخعي: أن فِعلها في البيت أفضل؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل (¬2) صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" (¬3).
وحكى عياض عن قوم: أن فِعلها في المسجد أجمع للخاطر، وحكى عياض أيضًا عن مالك والثوري: أن النهار: المسجد أفضل، والبيت: الليل أفضل، وعن أحمد: الفجر، والمغرب زاد في "المغني": والعشاء في بيته. وهذا موافق لمذهب مالك، وعنه: التسوية.
وفي "آداب عيون المسائل": صلاة النافلة في البيوت أفضل منها في المساجد إلا الرواتب.
قال عبد الله لأبيه: إن محمد بن عبد الرحمن قال في "سننه": المغرب لا يجزئه إلا ببيته؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال هي من صلاة البيوت (¬4). قال: ما أحسن ما قال.
السادس والعشرون بعد المائة: قال بعض الشافعية: يجوز نبش قبور المشركين، وبناء المسجد موضعها؛ لما في "الصحيحين" من حديث أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقبور المشركين فنبشت (¬5) عند بناء المسجد، فقيل (¬6): لأنها لا حرمة لها؛ لأنهم ليسوا أهل كتاب، وقيل: لأنها دثرت ولم يظهر لها أثر، والحاجة داعية إلى الانتفاع بأماكنها، وكرهه مالك.
¬__________
(¬1) في "ق" "فذهب".
(¬2) في "ق" "أفضل الصلاة صلاة".
(¬3) "البخاري" (731)، ومسلم (781) من حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه -.
(¬4) رواه ابن ماجه (1156).
(¬5) البخاري (428)، ومسلم (524) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(¬6) "فقيل" سقطت من "ق".

الصفحة 394