كتاب تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

وذكر في "الفروع" عن بعضهم: إنْ غلب المسلمون على أرض الحرب، لم تُنبش قبورهم، نُصَّ عليه.
ونقل المزوزي؛ فيمن أوصى ببناء داره مسجدًا (¬1) فخرجت مقبرة فإن كانوا مسلمين لم يُخرجوا وإلا أخرجت عظامهم.
السابع والعشرون بعد المائة: هل يجوز فتح باب أو خوخة أو كوَّة في المسجد؟
بوَّب البخاري على فتح الخوخة والممرّ في المسجد، وأدخل فيه حديث أبي سعيد: أنه - صلى الله عليه وسلم - خطب، وقال: "لا يبقينّ في المسجد باب إلا سدّ إلا باب أبي بكر" (¬2).
قال بعض علمائنا: يجوز الفتح لِمَن حاله كحال أبي بكر رضي الله عنه، كالإمام لأجل مصالح المسلمين.
وقال في "إعلام الساجد" للشافعية: يجوز فتح الخوخة والممر (¬3) في المسجد.
الثامن والعشرون بعد المائة: قال بعض الشافعية يجوز بناء المطاهر بالقرب من المساجد والتوضئ منها، وفي كتاب "الطهور" لأبي عيد (102/ أ)، عن إبراهيم النخعي، قال: كانوا يتطهرون من مطاهر المساجد.
ورُوي فِعْل ذلك عن علي وأبي (¬4) هريرة رضي الله عنهما (¬5).
¬__________
(¬1) في "ق" "مسجد".
(¬2) "البخاري" (3654).
(¬3) و "الممر" سقطت من "ق".
(¬4) في "ق" "روى أبو هريرة".
(¬5) الطهور لابن عبيد (ص: 304، 305).

الصفحة 395