[لم يعدم صاحبها ثوابًا، وكما أن الأعمال إذا ولدت خيرًا] (¬1) أُثيب عليه (¬2) كان لم يقصده. والله تعالى أعلم.
الثاني والثلاثون بعد المائة: قال بعض الشافعية يُكْره سلُّ السيف في المسجد.
قال عطاء: نهُي عن سل السيف في المسجد، وفيه آثار رواها (103/ أ) ابن أبي شيبة في "مصنفه".
قال في "المستوعب": ويجتنب المساجد الأطفال والمجانين وإقامة الحدود وسل السيوف وإنشاد الضَّوالّ.
وقد تقدم حديث واثلة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: جنِّبوا مساجدكم (¬3) صبيانكم ... إلى أن قال: " ... وسل سيوفكم رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف (¬4).
قال بعضهم: وأما إقراره - صلى الله عليه وسلم - الحبشة على لعبهم بالحراب والسيوف في المسجد يوم العيد (¬5) فهو مخصوص بما أقره - صلى الله عليه وسلم - من جهة التدريب على الحرب والتمرين فيه والتنشيط عليه، فهو من باب المندوب، ويلحق به ما في معناه من الأسباب المعِينة على الجهاد وأنواع البِر.
الثالث والثلاثون (¬6) بعد المائة: يُسْتَحبّ البكور إلى الجمعة؛ فإن النبي
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقطت من "ق".
(¬2) في "ق" "عليها".
(¬3) "مساجدكم" سقطت من "ق".
(¬4) ابن ماجه (750) من حديث واثلة بن الأسقع.
(¬5) البخاري (454).
(¬6) في "ق" "الثمانون بدل الثلاثون" وهو خطأ.