غيره. فإن اختار صاحب المكان أن يقوم منه وُيجْلِس غيره فيه.
[لم يكن له، وإن تباعد عن ذلك كره له، قال: ولو نصب رجل صاحبًا له فجلس في مكان حتى إذا جاء قام هو وجلس فيه] (¬1): لم يكُره له ولا يكره لهذا الجالس أن يتحول عنه أيضًا.
السابع والثلاثون بعد المائة: إذا آثر بمكانه الأفضل أو سبق إليه آخر، فقيل: يكره، وقيل: يباح.
وفي "الفصول": لا يجوز الإيثار، وقيل: يجوز إن آثر أفضل منه، وفي "الفنون": فإن آثر ذا هيئة بعلم أو دين: جاز، وليس إيثارًا حقيقة بل اتباعًا للسنَّة؛ لقوله عليه السلام: "لِيَليَنِي منكم أولو الأحلام والنهى" (¬2)، ولا يُكره القبول، وقيل: بَلَى.
الثامن والثلاثون بعد المائة: ظاهر كلام أحمد كراهة الصلاة في المساجد المشْرفة، وقاله النَّووي في "الروضة" قِبَل باب السجدات؛ لأنها تشغل المصلِّين. روى البيهقي، عن أنَس (104/ أ) مرفوعًا: "ابنوا المساجد واتخذوها جُما" (¬3) بضم الجيم وتشديد الميم.
قال أبو عبيد: الجمَّة التي لا شُرَف له.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: "نهانا (¬4) أو نهينا أن نصلي في مسجد بشُرف" (¬5).
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من "ق" انظر إعلام الساجد (ص: 403).
(¬2) مسلم (432) من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-.
(¬3) البيهقي (2/ 439).
(¬4) في "ق" "نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".
(¬5) البيهقي (2/ 439).