والشُّرَف: بضم الشين وفتح الراء جمع شرفة كغرفة وغرف (¬1).
وكلام الإمام أحمد تقدم في "الرابع بعد المائة" في الكلام على المحراب لما نقل أثر ابن عمر وعلي رضي الله عنهما.
التاسع والثلاثون بعد المائة: إذا رأى الإمام أو مَن وراءَه في بعض الصلاة في المسجد: صحّ أن يأتمَّ به.
الأربعون بعد المائة: إذا لم يَر الإمام [ولا من وراءه صح أن يأتم به إذا سمع التكبير وهو والإمام] (¬2) في المسجد وفاقًا لمالك والشافعي، وعنه: لا، وعنه: تصحُّ في النفل، وعنه: والفرض مطلقًا وفاقًا لأبي حنيفة، كظلمة وضرر. وعنه: لا يضر المنبر، وعنه: لجمعة ونحوها.
الحادي والأربعون بعد المائة (¬3): يكره على الأصح علو الإمام كثيرًا وفاقًا لأبي حنيفة ومالك؛ لأن فعله في خبر سهل (¬4): يدل على أن النهي ليس للتحريم.
وعنه: إن لم يرد التعليم وفاقًا للشافعي، وقيل: إن فعله لم تصح صلاته وفاقًا لمالك، وإن ساواه (¬5) بعضهم: صحت (¬6) صلاته وصلاتهم على الأصح وفاقًا لمالك، زاد بعضهم: بلا كراهة وفاقًا لأبي حنيفة. وفي النازلين إذن الخلاف، والكثير ذراع عند القاضي؛ وقدَّره أبو المعالي بقامة المأموم
¬__________
(¬1) في "ق" "كغرف وغرفة".
(¬2) ما بين المعقوفتين سقط من "ق".
(¬3) "بعد المائة" سقط من "م، س".
(¬4) البخاري (377) من حديث سهل بن سعد -رضي الله عنه-.
(¬5) في "ق" "ساوى".
(¬6) "صحت" سقطت من "ق".