كتاب تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

لحاجته إلى رفع رأسه.
الثاني والأربعون بعد المائة: لا بأس بعلوّ المأموم، نُصَّ عليه خلافًا للشافعي. ولا يعيد الجمعة مصلِّيها فوق المسجد خلافًا لمالك.
الثالث والأربعون بعد المائة: لو غصب أرضًا فبناها مسجدًا: لم تصح الصلاة فيه، وعنه: تصح مع التحريم، وعنه: تكره، وعنه: إن علم النهي بطلت، وإن جهله أو علمه وتعذر تحوله عنه: لم تبطل، وقيل: إن خاف فوت الوقت: صحت.
ونقل جعفر في مسجدٍ محرابه غصب قدم ما يقوم الإمام فيه صلاة الإمام فاسدة، وإذا فسدت صلاته (¬1): فسدت صلاة المأمومين.
الرابع والأربعون بعد المائة: قال الإِمام أحمد (¬2): يُخْرِج من المسجد المعبر دون (¬3) القصَّاص.
وقال: يعجبني القاص إذا كان صدِّيقًا ما أحوج الناس إليه. وقال في رواية ابن هانئ: ما أنفعهم للعامة وإن كان عامة حديثهم كذبًا.
الخامس والأربعون بعد المائة: يمين الإمام أفضل من يساره؛ لقول النبي (104/ ب) -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله وملائكته يصلُّون على ميامن الصفوف".
رواه أبو داود وابن ماجه (¬4).
وكلما قرب منه: أفضل مما بَعُد؛ لكن لو قرُب واحد عن يساره وبعُد
¬__________
(¬1) "صلاته" سقطت من "ق".
(¬2) "أحمد" سقطت من "ق".
(¬3) "المعبر دون" سقط من "ق".
(¬4) أبو داود (676) وابن ماجه (1005) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.

الصفحة 404