كتاب تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

واحد عن يمينه، فهل نقول: الأيسر أفضل؛ لقرْبه (¬1) أم الأيمن؛ لفضيلة اليمين، أم سواء؛ لأن كل واحد امتاز بشيء؟ ! ظاهر كلامهم في قولهم: وكلما قرب منه أفضل: أن الأقرب أفضل، ولو كان في ناحية اليسار.
وقال في "الفروع": ويتوجه احتمال أن بعد يمينه (¬2) ليس أفضل من قرب يساره؛ ولعل (¬3) مرادهم: فعلى هذا يكون سواءً.
وظاهر ما حكاه أحمد، عن عبد الرزاق: أن نُقْرة الإمام أفضل.
وفي وصية ابن الجوزي لولده: "اقصد وراء الإمام".
وفي كتابه "النور": وأفضل (¬4) الصف الأول؛ أن يكون مقابلًا للإمام، فإن لم يكن، ففي جنبه الأيمن.
السادس والأربعون بعد المائة: "خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها"ـ (¬5). هكذا صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
السابع والأربعون بعد المائة: الصف الأول هو ما يقطعه المنبر ويلي الإمام وفاقًا للأئمة الثلاثة.
وقالت طائفة من العلماء: الصف الأول هو المتصل من طرف المسجد إلى طرفه ولا يتخلله منبر ولا مقصورة ولا شيء. وهو من رواية أحمد.
¬__________
(¬1) في "ق" "لقربه له".
(¬2) في "ق" "عن يمينه".
(¬3) في "ق" "لعله".
(¬4) في "ق" "أفضل".
(¬5) مسلم (440) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

الصفحة 405