كتاب تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

وقاله (¬1) في "الإحياء": وإن تأخر عن الإمام.
وقال بعضهم: الصف الأول عبارة عن مجيء الإنسان إلى المسجد أولًا، وإن صلى في صف متأخر، ذكره في "شرح مسلم"؛ وغلَّطه هو والقول الذي قبله.
الثامن والأربعون بعد المائة: إذا قدِر على الصلاة في الصف الأول وتركه فهل يكره ذلك؟ في المسألة وجهان. وظاهر الأحاديث: الكراهة.
التاسع والأربعون بعد المائة: للأفضل تأخير المفضول والصلاة مكانه. ذكره بعضهم؛ لأن أُبيًّا نحَّى قيس بن عبادة وقام مكانه، فلما صلى، قال: "يا بنىّ لا يسؤك، فإني لم آتك (¬2) التي أتيت بجهالة، ولكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لنا: كونوا في الصف الذي يليني، وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك" رواه أحمد بإسناد جيد، والنَّسائي (¬3).
وهذا (105/ أ) لا يدل على أنه ينحيه (¬4) من مكانه، فهو رأي صحابي مع أنه في الصحابة مع التابعين.
فظاهر كلامهم في الإيثار بمكانه وفيمن سبق إلى مكان ليس له ذلك. وصرَّح به غير واحدٍ.
قلت: ولعل هذا أوْلى.
الخمسون بعد المائة: لو صفّ صفٌّ عن جانبي الإمام وصفّ صفٌ
¬__________
(¬1) في "ق" "وقال".
(¬2) في "ق" "آت".
(¬3) أحمد (5/ 140)، والنسائي (808).
(¬4) في "ق" "لا ينجيه".

الصفحة 406