كتاب تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

ويستنيبون فيها حتى يسيروا (¬1)، والله تعالى أعلم.
الرابع والخمسون بعد المائة: لو وُقِف على من يصلي الصلوات الخمس في هذا المسجد أو على من يشتغل بالعلم في هذه المدرسة أو يقرأ كذا كل (¬2) يوم في هذه التربة فأخلّ الإمام والمشتغل (¬3) والقارئ بهذه الوظائف في بعض الأيام، فأفتى الشيخ عز الدين بن عبد السلام: أنه لم (¬4) يستحق شيئًا من الغلة في مقابلة الأيام التي أدى فيها الوظيفة بخلاف ما لو استأجره لخياطة خمسة أثواب فخاط بعضها فإنه يستحق حصة ما خاطه من الأجرة.
والفرق: أننا نتبع في الأعواض والعقود: المعاني، وفي الشروط والوصايا: بالألفاظ، والوقف في باب الأرصاد الأرزاق (¬5) لا من باب المعاوضات، فمن أخلَّ بشيء من الشروط: لم يستحق شيئًا. انتهى.
* قال الزركشي الشافعي: وفيه نظر؛ بل ينبغي أن يقال: يستحق قدر ما عمل، وعليه عمل الناس، ويدل له قول الأصحاب: أن من استؤجر للنيابة في الحج فمات وقد بقي عليه بعض الأركان أنه يوزَّع على العمل والسير، وهو واضح. انتهى.
وأما عندنا؛ فإنهم قالوا: ما تأخذه (¬6) (106/ أ) الفقراء هل هو كإجارة أو جُعالة، وأنه يستحق بقدر عمله؛ لأنه موجب العقد عرفًا أو كرزق من بيت
¬__________
(¬1) في "ق" "بيسير".
(¬2) في "ق" "في كل".
(¬3) في "ق" "أو المشتغل".
(¬4) في "ق" "لا".
(¬5) في "ق" "الإرزات" وفي "م" "الارزاة" وفي إعلام الساجد (ص: 339) "الأرزاق" وكذا "ع".
(¬6) في "ق" "يأخذه".

الصفحة 409