كتاب تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

المال؟ أقوال: الأخير: اختاره القاضي في خلافه وأبو العباس؛ فعلى الأخير؛ الذي يظهر: أنه يأخذ الجميع؛ لأنه أعانه على العلم، وعلى الثاني: صرَّحوا بأنه يستحق بقدر عمله، وعلى الأول: إن أجرينا فيه أحكام الإجارة لا يستحق شيئًا، وأما عند الشيخ تقي الدين ابن تيمية؛ فإن الشرط إذا أفضى إلى ترك ما هو أفضل منه لا عبرة به، فإنه أفتى به: فيمن بني مدرسة في القدس وشرط عليهم الصلوات (¬1) الخمس فيها، الأفضل لأهلها أن يصلُّوا الصلوات الخمس في الأقصى ولا يقف استحقاقهم الصلاةُ في المدرسة. ووافقه ابن عبد السلام من الشافعية وغيره، بل عند الشيخ تقي الدين أن الأماكن لا تتعين لعبادة من العبادات دائمًا إلا إذا عيَّنها الشارع.
الخامس والخمسون بعد المائة: لباس الخطيب السواد؛ قال علماؤنا: يسنُّ له لِبس أفضل ثيابه: البياض. وقالوا عن لِبس السواد: في الجملة يُباح -كعمامة: نُصَّ عليه، وثوب، وقُباء، وعنه: يكره للجند، وقيل: في غير حرب، وقيل: وإلَّا المصاب (¬2).
ونقل المروذي بحرقة الوصي ولم يرد أحمد سلام لابسه.
وقال الغزالي: كره جماعة لبس السواد؛ لأنه بدعة حدث بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وليس بمكروه؛ لكنه ليس بمحبوب إذْ أحبُّ الثياب إلى الله تعالى البياض.
السادس والخمسون بعد المائة: الدُعاء للسلطان في الخطبة؛ قال علماؤنا: يجوز الدعاء لمعين، وقيل يستحب للسلطان، ويستحب الدعاء
¬__________
(¬1) في "م" "الصلاة".
(¬2) في "ق" "لمصاب".

الصفحة 410