كتاب تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

له (¬1) في الجملة.
قال الإِمام أحمد وغيره: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها لإمام عادل؛ لأن في صلاحه صلاح المسلمين.
وقال الشيخ أبو إسحاق من الشافعية: لا يستحب. سئل عنه عطاء، وقال (¬2): محدث، وإنما كانت الخطبة تذكيرًا.
وقال القاضي الفارقي: يكره تركه الآن لما في تركه من الضرر بعقوبة السلطان.
السابع والخمسون بعد المائة: قال (106/ ب) بعض الشافعية: يجوز التشبيك بين الأصابع في المسجد؛ لأن في حديث ذي اليدين الذي في "الصحيحين": أن النبي -صلى الله عليه وسلم- شبك بين أصابعه (¬3)، وحكاه ابن أبي شيبة عن ابن عمر وغيرهم (¬4). وحُكِىَ كراهته عن إبراهيم النخعي وكعب وعن النعمان بن عياش. قال: كانوا ينهون عن تشبيك الأصابع، يعني: في الصلاة.
وأما علماؤنا؛ فقالوا يكره التشبيك في الصلاة، ولا شك أن الذي في المسجد ينتظر الصلاة: في صلاة.
قال ابن حمدان في "الرعاية": ولا يشبك أصابعه فيه، يعني: في المسجد، على خلاف صفة ما شبكها النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وقد روى الإمام أحمد في "مسنده"، وابن أبي شيبَة في "مصنَّفه" عن
¬__________
(¬1) في "ق" "له الدعاء".
(¬2) في "ق" "فقال".
(¬3) البخاري (482)، ومسلم (573) وليس فيه التشبيك من حديث أبي هريرة.
(¬4) المصنف لابن أبي شيبة (1/ 420).

الصفحة 411