كتاب تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

أبي سعيد: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه" (¬1).
وعن كعب بن عجرة قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدًا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة"، رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬2).
* وقد قسَّم بعض العلماء التشبيك إلى أربعة أقسام:
أحدها: إذا كان الإنسان في الصلاة فلا شك في كراهته.
ثانيها: إذا كان في المسجد ينتظر الصلاة أو وهو عامد إلى المسجد يريدها بعدما تطهر، فالظاهر كراهته.
ثالثها: أن يكون في المسجد بعد فراغه من الصلاة وليس يريد صلاة أخرى ولا ينتظرها فلا يكره؛ لحديث ذي اليدين.
رابعها: في غير المسجد، يعفى وغير ما تقدم فهو أوْلى بالإباحة وعدم الكراهة.
الثامن والخمسون بعد المائة: بول الخشاف (¬3) في المسجد.
قال أبو طالب أحمد بن حميد المشكاتي: سألت أحمد بن حنبل عن الخشاف يكون في المسجد فيبول فيصيب الرجل؟
قال: أرجو أن لا يضر. قلت: إن كان كثيرًا: نجس؟ قال: ما أدري!
¬__________
(¬1) رواه أحمد (3/ 43) وابن أبي شيبة (4824).
(¬2) أحمد (4/ 242)، وأبو داود (562)، والترمذي (384).
(¬3) الخُشَّاف: الخُفَّاش, ويقال: الخُطّاف "مختار الصحاح".

الصفحة 412