كتاب تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

قلت: أليس (¬1) البول كثيره وقليله يغسل؟ ! قال: ذلك بول الإنسان! قلت: هذا لا يؤكل لحمه يغسل.
التاسع (107/ أ) والخمسون بعد المائة: المصلَّى المتخذ للعيد ونحوه، هل حكمه حكم المسجد أم لا؟
قال الشيخ وجيه الدين أبو المعالي في "شرح الهداية": المكان البعيد لصلاة الجنازة اختلفوا في كونه مسجدًا وكذلك المتخذ لصلاة العيد. والصحيح في المتخذ لصلاة الجنازة: أنه ليس بمسجد؛ لأنه ما أُعد للصلاة حقيقة. ومصلّى العيد: الصحيح أنه مسجد؛ لأنه يعد للصلاة حقيقة. انتهى.
والأصح عند الحنفية، وهو ظاهر مذهب الشافعي: أنه لا يُعطى حكم المسجد؛ لأنها صلاة نادرة، أشبه ما لو وقع (¬2) صلاة في بقعة من البقاع، أو صلَّى فيها على جنازة أو سَجَدَ فيها سجود تلاوة. ووجه أنه يعطى حكم المسجد ما جاء في "الصحيحين" من حديث أم عطية: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر الحيَّض أن يحضرْن يوم العيد ويعتزلن المصلّى (¬3)؛ ولأنه يصلّى فيه بعض الأوقات، فأشبه ما لو صُلِّى فيه أيام الصيف خاصة.
وأجاب بعضهم عن حديث أم عطية؛ بأنه إنما أَمَرَهنّ بالاعتزال؛ ليتَّسع على غيرهن وليتميَّزْن.
الستون بعد المائة: قال مالك: لم تكن القراءة في المصحف في المسجد من أمر الناس القديم، وأول من أحدثه الحجاج بن يوسف، وقال أيضًا: أكره
¬__________
(¬1) في "ق" "يس".
(¬2) في "ق" "أوقع".
(¬3) البخاري (974)، ومسلم (890).

الصفحة 413