كتاب تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

أن يقرأ في المصحف في المسجد.
قال الزركشي الشافعي: وهذا استحسان لا دليل عليه.
والذي عليه السلف والخلف: استحباب ذلك؛ لما فيه من عمارتها بالذكر، قال تعالى: {وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} (¬1)، وهو عام في المصاحف وغيرها. وفي "الصحيح": "إنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن" (¬2).
الحادي والستون بعد المائة: قال الدميري في "شرح المنهاج": واقعة: قال السبكي: قال لي ابن الرفعة: أفتيت ببطلان وقف خزانة وقفها واقف لتكون في مكان معين في "مدرسة العاجينية" بمصر؛ لأن ذلك المكان مستحق لغير تلك المنفعة.
قال السبكي: ونظيره إحداث منبر في مسجد لم يكن فيه جمعة: لا يجوز. وكذلك إحداث كرسي مصحف مؤبدًا (¬3) يقرأ فيه -كما يفعل بالجامع الأزهر وغيره. ولا يصح وقفه، ويجب إخراجه (107/) من المسجد- كما تقدم من استحقاق هذه المنفعة لغير هذه الجهة. والعجب؛ من قضاة يثبتونه ذلك شرعًا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا.
الثاني والستون بعد المائة: أفتى الشيخ عز الدين بن عبد السلام بأن متولي تدريس المدرسة هو الذي يقدر مقدار الجامكية للفقهاء وينزلهم (¬4) وليس للناظر في الوقف إلَّا تحصيل الريع وقسمته على المنزَلين، وأما عندنا؛ فقال في "الفروع": ومن وقف على مدرِّس وفقهاء فللناظر ثم للحاكم بعده
¬__________
(¬1) النور [آية: 36].
(¬2) مسلم (285) من حديث أنس -رضي الله عنه-.
(¬3) في "ق" "يريده" وفي "ع" "مؤبد".
(¬4) "للفقهاء وينزلهم" سقط من "ق".

الصفحة 414