كتاب تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

تقدير استحقاقهم.
الثالث والستون بعد المائة: لو أجَّر متولي المسجد حانوته الخراب بشرط أن يعمّره المستأجر من ماله ويكون ما أنفقه محسوبًا من أجرته لم تصح الإجارة، ذكره الرافعي في أواخر الإجارة؛ لأنه عند الإجارة (¬1): غير منتفع به، وهذه المسألة مما تعم البلوى بها.
وأما عندنا؛ فينبغي أن يقال: إن كانت الإجارة تلي مدَّتها العقد فكذلك، وإن كانت لا تلى مدتها العقد وأمكن فراغه إلى ابتدائها فتصح - كما قلنا في إجارة العين المشغولة مدة (¬2) مضافة إذا أمكن التسليم أو أمكن في وقته المستحق أنها تصح، والله أعلم.
الرابع (¬3) والستون بعد المائة: قال الشافعية: يستحب الاستعاذة للخارج من المسجد، وهو توجيه عندنا؛ لما رَوى ابن السُّنّي عن أبي أمامة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه قال: "إن أحدكم إذا أراد أن يخرج من المسجد تداعت جنود إبليس، أجْلبَتْ واجتمعتْ كما تجتمع النحل على يعسوبها، فإذا قام أحدكم على باب المسجد فلْيَقل: اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده فإنه إذا قالها: لم يضره" (¬4).
وفي "المستدرك" للحاكم من حديث أبي هريرة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليسلِّم على النبي -صلى الله عليه وسلم- وليقل: اللَّهم أجرني من الشيطان الرجيم".
¬__________
(¬1) "لأنه عنده الإجارة" سقط من "ق".
(¬2) "مدة" سقط من "ق".
(¬3) في "م" "التاسع".
(¬4) "عمل اليوم والليلة" حديث رقم: (155).

الصفحة 415