المنْهيّ عن الصلاة فيها؛ لأدلَّة خاصة، كالمزبلة، والمقبرة، ومعاطن الإبل، وقارعة الطريق، والمجزرة، والحمام، والحشّ (¬1).
ولما كان السجود أشرف أفعال الصلاة؛ لقرب العبد فيه من ربه -عزّ وجلّ-: اشتُق اسم المكان منه ولم يقولوا مركع.
* واعلم؛ أن العُرف: خصص المسجد بالمكان المهيأ للصلوات الخمس حتى يخرج المصلَّى المجتَمَع فيه للأعياد ونحوها؛ فلا يُعطَى حكمه، وكذلك الرُّبُط والمدارس (6/ ب)؛ لأنها هُيِّئت لغير ذلك.
* * *
¬__________
(¬1) رواه الترمذي رقم: (346) وابن ماجه رقم: (746) من حديث ابن عمر.
وقال الترمذي: حديث ابن عمر إسناده ليس بذلك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه.