الحديث الرَّابع
حديث أمِّ عطيَّة قالت: "كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا" (¬1).
وثبت أنَّ مالكًا يقول ولم يختلف قوله في ذلك: "إنَّ الصُّفرة والكُدرة حَيضٌ في أيَّام الحيض وفي غيرِ أيَّامه"؟
فالجواب عن ذلك:
إنَّ مالكًا - رحمه الله - لم يَختَلِف قوله: "إنَّ الصُّفْرة والكُدرة حَيضٌ في أيّام الحيض وبإثره"، واختَلَف قولُه في ذلك في غيرِ أيَّامِ الحيض؛ والقول الأوَّل أشهر عنه (¬2).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في [كتاب الحيض (326) باب الصفرة والكدرة في غير أيّام الحيض (25)] عن قتيبة، وأخرجه أبو داود في [الطهارة (308) باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر (119)] عن مسدّد، والنسائي في [الطهارة، باب الصفرة والكدرة] عن عمرو بن زرارة؛ ثلاثتهم عن أيّوب عن محمّد ابن سيرين عن أمِّ عطيّة - رضي الله عنه -.
وأخرجه ابن ماجه في "الطهارة (647) باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة (127)] عن محمّد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيّوب به.
كلّهم بلفظ: "كنّا لا نعدّ الصفرة والكدرة شيئًا"، زاد مسدّد: "بعد الطهر"، وكذا وردت الزيادة عند أبي داود برقم (307) من طريق حّماد عن قتادة عن أمِّ الهذيل عن أمِّ عطيّة - وكانت بايعت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قالت: "كنّا لا نعدّ الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا".
(¬2) قال المصنّف - رضي الله عنه - في "الاستذكار" (1/ 324 - 325 - العلمية): "اختلف قول مالك في الصفرة والكدرة، ففي "المدوّنة" لابن القاسم عنه: "أنه قال في المرأة ترى الصفرة والكدرة في أيّام حيضتها وفي=