كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري

ذهب إلى هذا من أصحابِنا أَشهَب (¬1)، وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي والثوري وزُفَر، وهو أحد قولي الشَّافعي.
وذهب منهم آخرون إلى أنّ مَن كانت حاله ما وَصَفنا صَلَّى كيف أَمكَنَه بغير طهور؛ إذا لم يُمكِنه الطهور، وأعاد بعد ذلك إذا قَدَر على الطهور بالماء أو التيمّم عند عدم الماء، ومِمّن ذهب إلى هذا أيضًا مِن أصحابنا عبد الرحمن بن القاسم (¬2) وهو قول أبي يوسف ومحمّد واللَّيث بن سعد، وهو أحد قولي الشافعي - أيضًا - وكلّ هؤلاء قال: "إنَّ مَن كانت حاله ما وصفنا وصلَّى على ذلك لم يَكُن له بُدٌّ من الإعادة إذا قَدَر على الطهور".
وليس في حديث عائشة أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهم بالإعادة عند وجود الماء.
وقد زعم بعض العلماء أنّ الانفصال من ذلك بأنَّ التيمّم لم يكن مشروعًا حينئذ لأنّه نزل لغد؟
وهذا عندي لا وَجهَ له؛ لأنّهم كانت طهارتُهم طهارةً واحدة، حينئذ فصَلَّوْا دونها، وكذلك مَن عدِم الطهارة بالماء وعدِم البدل منها، وهي الطهارة بالصَّعيد، ولم يَقدْرِ على شيءٍ من ذلك كلّه؛ كان حُكمُه كذلك والله أعلم.
¬__________
(¬1) عزا القرافي في "الذخيرة" (1/ 350) إلى أشهب القول بالصلاة حالا وعدم القضاء.
(¬2) ذكره عنه ابن أبي زيد في "النوادر والزيادات" (1/ 108)، وابن رشد في "البيان والتحصيل" (1/ 206، 207) من العتبية، وكذا نقله ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم، ويُنظر: "الاستذكار" (1/ 305)، و"التمهيد" (19/ 275 - 276).

الصفحة 133