فالجواب:
إنّ هذه اللفظة صحيحة رواها حمّاد بن زيد (¬1) وإسماعيل، وهما أثبت أصحاب أيّوب (¬2)، رويا عنه عن أبي قلابة عن أنس قال: "أُمِرَ بِلاَل أنْ يَشْفَعَ الأذَانَ ويُوتِرَ الإِقَامَةَ [إلاّ الإقامة] (¬3) "، هكذا رواية أيّوب لهذا الحديث، وهو أثبت مِن كلّ [مَن] (¬4) روى هذا الحديث لا يقاس به خالد ولا غيره (¬5)، وزيادة مثله مقبولة عند الجميع.
وأمّا قوله: "إلاّ الإقامة" (فلا) (¬6) يختلف العلماء من أهل الفقه والأثر مِمّن يقول بهذا الحديث وبما في معناه من الأحاديث أنّ معنى قوله: "قد قامت الصلاة" تثنّى مرّتين.
والناس في هذا على وجهين؛ طائفة تقول بإفراد الإقامة إلاّ قوله: "قد قامت الصلاة" فإنّهم يثبتونها مرّتين [لـ]ــهذا (¬7) الحديث وغيره (¬8)، منهم الشافعي والأوزاعي
¬__________
(¬1) حديثه رواه البخاري في "الصحيح" في [الأذان (605) باب الأذان مثنى مثنى]، ومسلم في [الصلاة (378) باب الأمر بشفع الأذان، وإيتار الإقامة].
(¬2) لا يختلف أئمّة الحديث في أنّ حمّادًا وابن عليّة هما أثبت أصحاب أيّوب، لكن قال النسائي: "أثبت أصحاب أيّوب حمّاد بن زيد، وبعده عبد الوارث وابن عليّة".
وقدّم بعضهم حمّادًا وبعضهم ابن عليّة، انظر: "شرح علل الترمذي" (2/ 699 - 700).
(¬3) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها لأنّها محلّ البحث.
(¬4) ليست بالأصل، والسياق يقتضيها.
(¬5) ينظر المصدر نفسه (2/ 688 - 689).
(¬6) في الأصل: "ولا"، وهو خطأ.
(¬7) زيادة متعيّنة.
(¬8) يقصد حديث عبد الله بن عمر قال: "إنّما كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرّتين مرّتين، والإقامة مرّة مرّة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضّأنا وخرجنا إلى الصلاة".=