كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري

وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى النيسابوري صاحب مالك وأبو ثور، وهو مذهب الحسن البصري ومكحول والزهري، وعلى هذا وَلَدُ أبي مَحْذورة ومؤذّنوا مكّة إلى اليوم كما ذكروا كلّهم؛ يقول: قد قامت الصلاة مرّتين وتفرد دون سائر الإقامة (¬1)، واختلف في تربيعه في الأذان، وأمّا التهليل المختوم به في الأذان والإقامة فلا خلاف أنّه لا يثنّى في أذان ولا إقامة.
وطائفة أخرى تقول: "قد قامت الصلاة" مرّتين؛ لأنّها (تُثنِّي) (¬2) الأذان كلّه إلاّ
التكبير، فإنّها تربّعه والإقامة تثنّيها كلّها من أوّلها إلى آخرها حاشى التهليل؛ وهذا قول الكوفيين (¬3).
¬__________
= أخرجه أبو داود [كتاب الصلاة (510) باب في الإقامة]، والنسائي (2/ 21) [كتاب الأذان، باب كيف الإقامة؟ ]، وابن خزيمة في "صحيحه" (1/ 193)، والدارمي (1229)، وابن حبّان (1672، 1677)، والدارقطني (1/ 239)، قال الشيخ الألباني في "صحيح سنن أبي داود": "إسناده حسن".
(¬1) انظر: "المغني" لابن قدامة (2/ 58 - 60)، و"المحلّى" لابن حزم (2/ 185 - 194)، و"المجموع شرح المهذّب" (3/ 94 - 97)، و"شرح السنة" للبغوي (2/ 55 - 57)، و"معرفة السنن والآثار" للبيهقي (1/ 438 - 444)، و"نيل الأوطار" (2/ 45 - 47).
قال الخطّابي في "معالم السنن" (1/ 279): "وعلى هذا عامّة الناس في عامّة البلدان".
وقال ابن عبد البرّ في "الاستذكار" (1/ 369): "ولا خلاف بين مالك والشافعي في الإقامة إلاّ في قوله: "قد قامت الصلاة"، فإنّ مالكًا يقولها مرّة، والشافعي يقولها مرّتين، وأكثر العلماء على ما قال الشافعي.
(¬2) في الأصل: "بين"، وهو تصحيف.
(¬3) يقصد أبا حنيفة وأصحابه والثوري وابن المبارك والحسن بن حىّ وعبد الله بن الحسن.
انظر المصادر السابقة و"الاستذكار" (1/ 369).

الصفحة 165