وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى النيسابوري صاحب مالك وأبو ثور، وهو مذهب الحسن البصري ومكحول والزهري، وعلى هذا وَلَدُ أبي مَحْذورة ومؤذّنوا مكّة إلى اليوم كما ذكروا كلّهم؛ يقول: قد قامت الصلاة مرّتين وتفرد دون سائر الإقامة (¬1)، واختلف في تربيعه في الأذان، وأمّا التهليل المختوم به في الأذان والإقامة فلا خلاف أنّه لا يثنّى في أذان ولا إقامة.
وطائفة أخرى تقول: "قد قامت الصلاة" مرّتين؛ لأنّها (تُثنِّي) (¬2) الأذان كلّه إلاّ
التكبير، فإنّها تربّعه والإقامة تثنّيها كلّها من أوّلها إلى آخرها حاشى التهليل؛ وهذا قول الكوفيين (¬3).
¬__________
= أخرجه أبو داود [كتاب الصلاة (510) باب في الإقامة]، والنسائي (2/ 21) [كتاب الأذان، باب كيف الإقامة؟ ]، وابن خزيمة في "صحيحه" (1/ 193)، والدارمي (1229)، وابن حبّان (1672، 1677)، والدارقطني (1/ 239)، قال الشيخ الألباني في "صحيح سنن أبي داود": "إسناده حسن".
(¬1) انظر: "المغني" لابن قدامة (2/ 58 - 60)، و"المحلّى" لابن حزم (2/ 185 - 194)، و"المجموع شرح المهذّب" (3/ 94 - 97)، و"شرح السنة" للبغوي (2/ 55 - 57)، و"معرفة السنن والآثار" للبيهقي (1/ 438 - 444)، و"نيل الأوطار" (2/ 45 - 47).
قال الخطّابي في "معالم السنن" (1/ 279): "وعلى هذا عامّة الناس في عامّة البلدان".
وقال ابن عبد البرّ في "الاستذكار" (1/ 369): "ولا خلاف بين مالك والشافعي في الإقامة إلاّ في قوله: "قد قامت الصلاة"، فإنّ مالكًا يقولها مرّة، والشافعي يقولها مرّتين، وأكثر العلماء على ما قال الشافعي.
(¬2) في الأصل: "بين"، وهو تصحيف.
(¬3) يقصد أبا حنيفة وأصحابه والثوري وابن المبارك والحسن بن حىّ وعبد الله بن الحسن.
انظر المصادر السابقة و"الاستذكار" (1/ 369).