الحديث الثاني عشر
حَدِيثُ طَلْحَةَ قَالَ: "صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الكِتَابِ، ثُمَّ قَالَ: لِتَعْلَمُوا أَنَّمَا هِيَ سُنَّةٌ" (¬1).
قُلْتَ: وَرَوَى الْبُخَارِي عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: "صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى جنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ اْلأنْصَارِ، فَكَانَ مِمَّا حَفِظْتُ: اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُ ارْحَمْهُ،
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه البخاري في [الجنائز (1335) باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة] من طريق شعبة وسفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة به.
وقد جمع الشيخ الألباني في كتابه النفيس "أحكام الجنائز" (ص 151) بين روايات هذا الحديث، فقال: "ثمّ يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة، لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف، قال: "صلّيت خلف ابن عبّاس - صلى الله عليه وسلم - على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتّى أسمعنا، فلمّا فرغ أخذت بيده فسألته فقال: إنّما جهرت لتعلموا أنها سنّة وحقّ".
وعزاه لأبي داود والنسائي والترمذي وابن الجارود في "المنتقى" والدارقطني والحاكم.
قلت: وأخرج الشافعي في "الأمّ" (1/ 239 - 240)، ومن طريقه البيهقي (4/ 39)، وابن الجارود (265)، وابن المنذر في "الأوسط" (5/ 436) عن الزهري عن أبي أمامة أنّه أخبره رجل من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنّ السُّنة في الصلاة على الجنازة أن يكبّر الإمام ثمّ يقرأ بفاتحة الكتاب ... ".
وصحّحه الألباني كما في "أحكام الجنائز" (ص 155).
قال الشافعي: "وأصحاب النبىّ - صلى الله عليه وسلم - لا يقولون بالسُّنّة والحقّ إلّا السنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن شاء الله تعالى".