كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري

الحديث السادس عشر
حديث أبي (جمرة) (¬1) عن ابن عبّاس إذ سأله عمّا استيسر من الهدي فقال: "جَزور أو بقرة أو شاة أو شِرْكٌ في دم" (¬2).
وحديث عليّ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَشْرَكَهُ فِي هديه" (¬3).
قلتَ: وتَرَكَ أهل العلم بأجمعهم هذا المعنى، وقالوا: ما اسْتَيْسَر من الهدي؛ شاة (¬4)، قلتَ: وقد ذكر مالك في "موطّئه" ما يوافق قول ابن عبّاس،
¬__________
(¬1) في الأصل: "حمزة"، والصواب المثبت، وأبو جمرة هو: نصر بن عمران بن عصام الضبعي البصري، نزيل خرسان، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، ت (128).
(¬2) أخرجه البخاري في [الحج (1688) باب {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}]، وأخرجه فيه [(1567) باب التمتّع والقران والإفراد بالحجّ]، ومسلم في [الحجّ (1242) باب جواز العمرة في أشهر الحجّ] مختصرًا دون الجملة المقصودة بالبحث.
(¬3) الحديث أخرجه البخاري في [كتاب الشركة (2505 - 2506) باب الإشراك في الهدي والبدن فإذا أشرك رجل رجلًا في هديه بعد ما أهدى] من حديث جابر وابن عبّاس، وعزاه المزّي في "تحفة الأشراف" إلى كتاب الحجّ، ولم أجده فيه، وأخرجه مسلم [(1216) باب بيان وجوه الإحرام]، وليس فيه ذكر إشراك عليّ في الهدي، من طريق عطاء عن جابر وطاووس عن ابن عبّاس.
(¬4) صحّ هذا عن ابن عبّاس من وجوه عديدة - كما في "تفسير الطبري" (2/ 216) - أنّه قال: " {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} شاة". =

الصفحة 216