وهو حديث أبي الزبير عن جابر قال: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" (¬1).
فالجواب:
إنّ حديث ابن عبّاس وقوله هذا صحيح مُستعمَل عند جمهور أهل العلم، وليس بمتروك عند جميعهم كما ظننتَ، بل لا يَتْرُكُه إلّا أقلُّهم، اللهمّ إن كنت أدرتَ ظاهر قوله: "أو شِرْكٌ في دم"، فتَوَهَّمْتَ أنّ الشاة يجوز فيها الاشتراك؛ لأنّه يقع عليها اسم دم، فإن كنتَ ظننتَ هذا؛ فهو كما ذكرتَ، لا يقوله أحد من علماء المسلمين (¬2) - (أي: من) (¬3) وجب عليه دم أنّه تجزئه بعض شاة - وإنّما أجاز العلماء الاشتراك في البدنة
¬__________
= وصحّ عن ابن عمر - كما في "الطبري" (2/ 218) قال: حدّثنا محمّد بن عبد الأعلى حدّثنا معتمر سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: " {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} البقرة دون البقرة، والبعير دون البعير".
وكذا عن عائشة عند الطبري - أيضًا - (2/ 218) قال: حدّثنا ابن محمّد حدّثنا عبد الوهّاب - هو: ابن عبد المجيد الثقفي - سمعت يحيى بن سعيد سمعت القاسم بن محمّد قال: "كان عبد الله بن عمر وعائشة يقولان: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} من الإبل والبقر"، وانظر ما قاله مالك في هذا في "الموطّأ" [كتاب الحجّ، باب ما استيسر من الهدي].
(¬1) أخرجه مالك في [الضحايا (9) باب الشركة في الضحايا] ومن طريق مالك أخرجه مسلم في [الحجّ (1318) باب الإشراك في الهدي] وآخرون.
(¬2) نصّ المصنّف في "التمهيد" (12/ 140) على إجماع المسلمين في هذه المسألة.
(¬3) الأصل: "لا يقوله أحد من علماء المسلمين، فمن وجب عليه دم أنّه تجزئه بعض شاة"، والصواب ما أثبتُ؛ لأن الإجماع على عدم جواز الاشتراك في الشاة والله أعلم.