وقد روى ابن عبّاس والمسْوَر بن مَخْرَمة: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ؛ البَدَنَةَ عَنْ عَشَرَةٍ" (¬1)، وهذا حديث غير مُستعمَل عند الجميع (¬2).
¬__________
= وحديث ابن مسعود أخرجه الطبراني في "الكبير" (10/ 83)، وعزاه ابن حزم في "المحلّى" إلى ابن أبي شيبة من طريق مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عنه به، والإسناد صحيح.
(¬1) حديث ابن عبّاس أخرجه الترمذي في [الأضاحي (1501) باب ما جاء في الإشراك في الأضحية]، والنسائي في "الكبرى" (4123) باب الإشراك في الهدي]، وابن ماجه في [الأضاحي (3131) باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟ ]، والنسائي في "الصغرى" [باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا]، والإمام أحمد (1/ 275)، وابن خزيمة (2908)، وابن حبّان (4007)، والطبراني (11929)، والبيهقي (5/ 235)، والبغوي (1132)، والحاكم (4/ 230).
رجاله ثقات رجال الصحيح، غير الحسن بن يحيى، فقد ترجم له الحسيني في "الإكمال" (165) وقال: "فيه نظر".
وقال الأرنؤوط في تعليقه على "المسند" (4/ 287): "قلت: هو متابع، والحسين بن واقد - وإن احتجّ به مسلم، وعلّق له البخاري - عنده بعض ما ينكر، وقد تفرّد برواية حديث ابن عبّاس هذا".
قال البيهقي: "حديث عكرمة يتفرّد به الحسين بن واقد عن غلباء بن أحمر، وحديث جابر أصحّ منه"، وحديثه تقدّم (ع 217).
والحديث صحّحه الألباني كما في "صحيح سنن الترمذي" (1214)، و"صحيح ابن ماجه" (3131).
وحديث المسوّر بن مخرمة أخرجه الإمام أحمد (4/ 323 - 328 - 331، 323، 328)، والبيهقي (5/ 234) من طرق عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم به، وإسناده صحيح، وهذا الحديث على كلِّ حال شاذٌّ، والمحفوظ حديث جابر.
(¬2) أخرج الحاكم (4/ 230) مثل حديث ابن عباس والمسور عن جابر بسند صحيح من طريق الثوري عن أبي الزبير به، لكن الثوري خولف - كما ذكر الذهبي - وصحّ أيضًا عن ابن المسيّب كما =