كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري

الهدي سبعة ويأخذ الباقون حِصَّتَهم من اللحم"، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد: "إن كان منهم ذمّيّ أو من لا يريد الهدي فلا يُجْزِهم عن الهدي" (¬1).
وأمّا مالك رحمه الله فإنّه كان يجيز الاشتراك في هدي التطوّع، روى ذلك ابن وهب وغيره عنه، ومن حُجَّتِه في ذلك: "أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشرك عليًّا في هديه" (¬2)، وكان تطوّعًا؛ لأنّه كان عنده مُفرِدًا في حجّته - صلى الله عليه وسلم -، ولا يجيز مالك الاشتراك في الهدي الواجب ولا الضحايا إلّا أن يتطوّع الرجل فيضحّي عن نفسه وعن أهل بيته بشاة واحدة، فيجوز ذلك؛ لأنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد تطوّع ببعض ضحاياه عنه وعن أمّته (¬3).
وقال ابن شهاب عن عمرة وعروة عن عائشة: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً وَاحِدَةً فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ بَيْنَهُنَّ" (¬4)، وروى الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير
¬__________
(¬1) انظر: "الاستذكار" (4/ 270).
(¬2) مضى تخريجه (ص 216).
(¬3) انظر: "النوادر والزيادات" (2/ 455)، وجاء في "الذخيرة" (3/ 354 - 355) المنع من الاشتراك مطلقًا، وانظر: "الاستذكار" (4/ 270)، و (7/ 237 - 238)، و"التمهيد" (12/ 154 - 155).
(¬4) لم أجد التصريح بأن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "نحر عن نسائه. . ." الحديث إلَّا عند النسائي في "الكبرى"] (4126) باب النحر عن النساء من طريق الزهري عن عروة عن عائشة؛ بل الوارد بهذا الإسناد فيه ذكر حجّة الوداع، وقصّة عائشة فيها.
وأمّا حديث ابن شهاب عن عمرة عن عائشة؛ فأخرجه أبو داود في [المناسك (1750) باب في هدي البقر]، والنسائي في "الكبرى" [المناسك (4127) باب النحر عن النساء]، وابن ماجه فيه [(3135) باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة]، وهو صحيح الإسناد، انظر: "صحيح سنن أبي داود (1539).
وأمّا الحديث الذي ذكره المصنّف؛ فقد أخرجه البخاري في [الحجّ (1709) باب ذبح الرجل البقر عن =

الصفحة 221