كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري

عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مثله (¬1).
وأنكر مالك الاشتراك في الهدي الواجب والضحايا ومَن وَجَب عليه ما استيسر من الهدي لم يُجْزِه عنده دم منفرد من دماء الأزواج الثمانية أقلّه شاة منفردة، ولم يكن عنده حديث أبي الزبير مَعمولًا به؛ لأنّ الآثار اضطربت في نَحْرِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية.
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد حَصَره العدوّ يومئذ فنَحَرَ، والنحر عند مالك على المُحْصَر بعدوّ مُستَحَبٌّ وليس بواجب، وأكثر العلماء يوجبونه، وبيان مذاهبهم في ذلك في "التمهيد" (¬2).
ولو رأى مالك رحمه الله أهل بلده يعملون بحديث جابر ما تَرَكَه؛ لأنّه قد كان عَرَفَه
¬__________
= نسائه من غير أمرهنّ] من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قال: سمعت عائشة. . . فذكرت الحديث، وفيه: "فدخل علينا بلحم البقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه".
وكذا أخرجه مسلم بهذا الإسناد في [الحجّ (124) (125) باب بيان وجوه الإحرام]، وأورده مالك في "الموطّأ" في [الضحايا (11) باب الشركة في الضحايا] معضلًا عن الزهري.
وروي الحديث من طريق القاسم والأسود وعروة بأسانيد صحيحة.
وانظر: "التمهيد" (12/ 155 - 156).
(¬1) أخرجه أبو داود في [المناسك (1751) باب في هدي البقر]، والنسائي في "الكبرى" في [المناسك (4128) باب النحر عن النساء]، وابن ماجه في [الأضاحي (3133) باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟ ]، وابن خزيمة (4/ 288 - 289)، وابن حبّان - كما في "الإحسان" (6/ 127 - 128) - وهو صحيح، انظر: "صحيح أبي داود" (1540).
(¬2) انظر: (12/ 154)، (15/ 198 - 199)، و"الاستذكار" (5/ 170 - 171).

الصفحة 222