كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري

الحديث السابع عشر
حديث الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السَّلم، فقال: حدّثني الأسود عن عائشة: " أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَسْلَمَ مِنْ يَهُوِدِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ" (¬1).
وقلتَ: هل يجوز الرهن (¬2) في السلم (¬3)؟ قلتَ: وكأنّه إذا أحدث في السلم الرهن لا يَعرف بما رهن أبرأس المال أو بالمُسْلَم فيه، وإن أخده برأس المال، فرأس
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في [البيوع (2068) باب شراء النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة]، وفيه [(2096) باب شراء الإمام الحوائج بنفسه]، وفيه [(2200) باب شراء الطعام إلى أجل]، وأخرجه في [كتاب السَّلم (2251) باب الكفيل في السلم]، وفيه [(2252) باب الرهن في السلم]، وأخرجه في [الاستقراض (2386) باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته]، وأخرجه في [الرهن (2509) باب من رهن درعه]، وفيه [(2513) باب الرهن عند اليهود وغيرهم]، وأخرجه في [الجهاد (2916) باب ما قيل في درع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - والقميص في الحرب]، وأخرجه في [المغازي (4467)].
وأخرجه مسلم في [المساقاة (1603) (124، 125، 126) باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر]؛ من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة به، وكلّها بلفظ: "اشترى" وليس "أسلم".
(¬2) "الرهن" في اللغة الثبوت والدوام، ويأتي بمعنى الحبس، انظر "لسان العرب" مادة "رهن".
وشرعًا: "جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذّر الوفاء".
انظر: "المغني" (4/ 361)، وابن عابدين (5/ 307)، وأسنى المطالب (2/ 144).
(¬3) من معاني "السَّلَم" في لغة العرب: الإعطاء والتسليف، انظر: "لسان العرب" مادة "سَلَم" (12/ 295). =

الصفحة 224