أما تقرءون: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} " (¬1).
قال أبو عُمر: الرهن والكفيل في السَّلَم جائز عندنا بظاهر القرآن والسنّة والقياس على إجماع العلماء على إجازته في الدين المضمون من غير السَّلَم، وهذا كلُّه قول مالك والشافعي و (أبي) (¬2) حنيفة وأصحابهم؛ والرهن عند مالك والشافعي بالمُسْلَم فيه (¬3)، لا برأس المال وبالمُسْلَم فيه فأيّهما شاء، قالوا؛ لأنّ رأس المال كبعض السَّلَم وقد يَدْخل السَّلَم دواخلُ فلا يجب إلّا رأس المال.
وقال مالك رحمه الله: "يجوز الرهن والكفيل في السلم"، قال: "ولم يبلغني عن أحد أنّه كرهه إلّا الحسن، وليس به بأس".
قال أبو عمر: مِمّن أجاز الرهن والكفيل في السَّلَم مجاهد وعطاء (¬4)
¬__________
(¬1) لم أجده من رواية سعيد بن جبير عن ابن عبّاس، بل رواه غير سعيد، وهو أبو حسّان الأعرج، أخرجه عبد الرزاق (8/ 5/ 14064) من طريق معمر، والبيهقي (6/ 19)، وفي "معرفة السنن والآثار" (4/ 402)، والحاكم (2/ 286)، والشافعي في "مسنده" (2/ 597) من طريق أيّوب كلاهما عن قتادة عن أبي حسّان الأعرج به.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه"، وأقرّه الذهبي.
قال الشافعي - رضي الله عنه -: "فإن كان كما قال ابن عبّاس أنّه في السلف قلنا به في كلّ دين قياسًا عليه لأنّه في معناه" "معرفة السنن والآثار" (4/ 402).
(¬2) في الأصل "أبو حنيفة"، وهو خطأ.
(¬3) ويحسن أن يقدّر هنا: "أو برأس المال"، كي يستقيم السياق، ويدلّ على ما بعده.
(¬4) أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (4/ 404/ 3565) من طريق الشافعي قال: "أخبرنا سعيد ابن سالم عن ابن جريج عن عطاء". =