كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري

الحديث الثامن عشر
حديث أبي هريرة: "أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ (¬1) رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِ بغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الْتِي قَضَى عَلَيْهَا بالْغُرَّةِ تُوُفِّيتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ العَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا" (¬2).
¬__________
(¬1) جاء في "الصحيح" - أيضًا - أنّ المضروبة من بني لحيان، قال ابن الملقّن في "الإعلام" (9/ 109): "ولا تنافي بينهما، فإنّ لحيان - بكسر اللام، وقيل: بفتحها - بطن من هذيل، وفي "الصحيح" أنّ إحداهما كانت ضرّة الأخرى". اهـ
قلت: واسم المضروبة: مليكة ابنة عويمر من بني لحيان، كذا ذكره ابن أبي شيبة في "المصنّف" (10/ 55)، والمصنِّف في "الاستيعاب" (4/ 1914)، و"الفتح" (10/ 228).
وأمّا الضاربة فهي أمِّ عفيف بنت مسروح، ذكره الحافظ ابن حجر في "الفتح" (نفسه)، وقال الخطيب في "المبهمات" (514): "غطيفة، ويقال: أمِّ غطيف".
(¬2) أخرجه البخاري بهذا اللفظ والسياق في [الفرائض (6740) باب ميراث المرأة والزوج والولد وغيره، عن قتيبة، وفي [الديات (6959) باب جنين المرأة، وأنّ العقل على الوالد وعصبة الوالد، لا على الولد] عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم في [القسامة (1681/ 34) باب دية الجنين، ووجوب الديّة في القتل الخطإ وشبه العمد على عاقلة الجاني] عن قتيبة؛ كلاهما عن الليث بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة.
أقول: في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثمّ إنّ المرأة التي قضى عليها بالغرّة توفّيت" يوهم أنّ المقصود الجانية، وليس =

الصفحة 231