كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري

حجر أو ببندقة (¬1) فيموت، ففيه الدية مغلّظة ولا قَوَد فيه، والعمد ما كان بسلاح، وفيه القود، هذه رواية الأشجعي عنه.
وروى عنه الفضل بن دُكيْن قال: لو أخذ (¬2) عودًا أو عظمًا فجرح به بطن حيٍّ (2) فهو شبه عمد، وليس فيه قود (¬3).
وقال الأوزاعي: "إن ضربه بعصًا أو سوط ضربة واحدة فمات فذلك شبه العمد، ففيه الدية مغلّظة في ماله، وإن (ثنّى) (4) بالعصا ثمّ مات مكانه من الضربة الثانية فعليه القصاص"، [وقال الحسن بن صالح] (¬4) وإن لم يَمُت من الثانية مكانه ثمّ مات بعد فهو شبه العمد؛ لا قصاص فيه.
وقال المُزني عن الشافعي: إذا عمد رجل بسيف أو حجر أو سنان رمح أو بشيء له حدّ (يخرق) (¬5) الجلد واللحم إذا ضربه به أو رمى به، فضرب به إنسانًا فجرحه جرحًا كبيرًا أو صغيرًا فمات منه فعليه القَوَد، وكذلك إن شَدَخَه بحجر أو تابع عليه الخنق، أو والى عليه بالسوط حتّى يموت أو طبق عليه بيتًا بغير طعام ولا شراب مدّة الأغلب أن يموت في مثلها؛ أو ضربه بسوط في شدّة حرّ أو برد ونحو ذلك مِمّا الأغلب أنّه يموت منه، فعليه القود، وإن ضربه بما لا يجرح بحدّه أو ألقاه في بحر
¬__________
(¬1) في "أحكام القرآن " للجصّاص: "أو بيده".
(¬2) في "أحكام القرآن" للجصّاص (نفسه)، و"المحلّى" لابن حزم (10/ 280 - 281): "مدّد" و"حرٍّ".
(¬3) انظر: "شرح معاني الآثار" (3/ 186 - 189)، و"أحكام القرآن" للجصّاص الموضع السابق.
(¬4) في الأصل كلمة غير هذه، ولم أتمكّن من قراءتها، هذه صورتها: [. . . .]، والتصويب من "أحكام القرآن" للجصّاص (2/ 229)، و"المحلّى" (10/ 279)، لكن كلام الأوزاعي ينتهي عند كلمة "القصاص"، ثمّ يأتي بعده كلام الحسن بن صالح الذي فيه أنّه إن لم يمت مكانه. . . إلخ.
(¬5) في الأصل: "فخرق"، والصواب المثبت.

الصفحة 239