كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري

قريب البرّ وهو يحسن العَوْم أو ما يغلب أنّه لا يموت منه فمات فلا قود عليه، وفيه الدية على العاقلة مغلّظة (¬1).
وشبه العمد عند الشافعي رحمه الله في الجراح وفي النفس جميعًا، وعند أبي حنيفة لا يكون شبه العمد [إلّا في النفس] (¬2).
و[قوم] (¬3) أنكروه؛ منهم مالك والليث وجماعة من أهل المدينة، قال مالك رحمه الله: "شبه العمد باطل، إنّما هو عمد أو خطأ، ومن ضرب (أحدًا) (¬4) بعصًا أو رماه بحجر فهو عمد، وفيه القصاص، فإن انصرف عنه وهو حيٌّ ثمّ مات كانت فيه القسامة (¬5) " (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: "مختصر المزني" مع "الأمّ" للشافعي (8/ 344)، وكذا "أحكام القرآن" للجصّاص (2/ 229)، وليس فيه جملة: "وإن ضربه بما لا يجرح بحدِّه أو ألقاه في البحر. . . مغلّظة"، وهي موجودة عند الجصّاص في "أحكامه" ناقلًا إيّاها عن المزني، فإمّا أن يكون ابن عبد البرّ ينقل عن الجصّاص، أو يكون ما في "المختصر" ناقصًا، والله أعلم.
(¬2) غير موجود بالأصل، والسياق يقتضيها لتمام الكلام؛ لأنّه محصل مذهب أبي حنيفة، كما نصّ عليه الجصّاص وغيره.
(¬3) ليست موجودة بالأصل - أيضًا - والسياق يقتضيها لاستقامة الكلام.
(¬4) في الأصل: "أحد"، وهو خطأ.
(¬5) القسامة: هي بفتح القاف، وتخفيف السين، مشتقّة من القسم، أو الإقسام، وهي اليمين التي يحلف بها المدّعي للدم عند اللَّوَث، قاله ابن فارس في "مجمل اللغة" (752) باب القاف والسين، وما يثلّثهما، والجوهري في "الصحاح" (ق س م)، وقال الأزهري: "هي اسم للأولياء الذين يحلفون على استحقاق دم المقتول" "تهذيب اللغة" (8/ 423) مادّة (ق، س، م)، وفي الشرع: قال ابن قدامة في "المغني" (12/ 188): " المراد بالقَسامة الأيمان المكرّرة في دعوى القتل".
وقال ابن عرفة في "شرح حدوده" (485): "هي حَلِف خمسين يمينًا أو جزءًا منها على إثبات الدم"، وانظر: "الموسوعة الفقهية" (33/ 166).
(¬6) انظر: "المدوّنة" (4/ 558)، و"المنتقى" (7/ 101)، و"الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكّام" (2/ 270).

الصفحة 240