كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري

قالوا: فقد ثبت شبه [العمد] (¬1) في خبر حمل بن مالك - أيضًا - كما ثبت من رواية أبي هريرة وجابر وغيرهما.
قالوا: وأكثر أحوال خبر حمل بن مالك بن النابغة أن تُجعَل الرواية فيه معارضة فيسقط، وخبر أبي هريرة وجابر لم يُختَلَف عنهما فيه أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قَضَى عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ".
قالوا: وقد روى شعبة وغيره عن قتادة عن أبي المليح الهذلي (¬2) عن حمل ابن مالك بن النابغة هذه القصّة في الجنين والمرأة، وذكر أنّه جعل دية المرأة على عاقلة قاتلتها، ولم يختلف في ذلك عن قتادة (¬3).
قالوا: وقد روى خبر ابن عبّاس سِماك عن عكرمة عن ابن عبّاس، فذكر أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قَضَى بِعَقْلِ المقْتُولَةِ عَلَى العَاقِلَةِ، وَقَضَى فِي الجَنِينِ بِغُرَّةٍ" (¬4).
¬__________
(¬1) غير موجودة بالأصل، والسياق يقتضيها.
(¬2) هو: أبو المليح بن أسامة بن عمير بن حنيف بن ناجية الهذلي، اسمه: عامر، وقيل: زيد، وقيل: زياد، ثقة، توفّي سنة (98 هـ)، وقيل: (108)، وقيل: بعد ذلك.
(¬3) لم أعثر عليه من رواية شعبة، وقد أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (11/ 413)، وكذا الطبراني (3485) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به، ورواه الطبراني بنحوه مختصرًا (3484) عن عبّاد بن منصور عن أبي المليح الهذلي عن حمل بن مالك بن النابغة به.
وكذا عزاه المصنّف في "الاستذكار" (8/ 73) إلى شعبة.
(¬4) أخرجه أبو داود في [الديات (4574) باب دية الجنين]، والنسائي في [القسامة (4828) باب صفة شبه العمد، وعلى من دية الأجنّة؟ ]، وابن حبّان - كما في "الإحسان" (6019) - والطبراني في "الكبير" (11767)، والبيهقي في "الكبرى" (8/ 115)، وهذا الإسناد ضعيف؛ لأنّ رواية سماك عن عكرمة =

الصفحة 245