كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري

فهذا يقضي على خبر طاووس المختلِف.
قالوا: وقد روي عن عليّ أنّه أثبت شبه العمد، وروى شريك وغيره عن أبي إسحاق (¬1) عن عاصم بن ضمرة عن عليّ - رضي الله عنه - قال: "شبه العمد بالعصا والحجر، وليس فيه قود" (¬2).
وأمّا حديث جابر فحدّثناه عبد الوارث بن سفيان قال: ثنا قاسم بن أصبغ قال: ثنا بكر بن حمّاد قال: ثنا مسدّد قال: ثنا عبد الواحد - يعني: ابن زياد - قال: ثنا مجالد (¬3) عن الشعبي عن جابر: أنّ امرأتين من هذيل قتلَت إحداهما الأخرى ولكلّ واحدة منهما زوج وولد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "دِيَّةُ المقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ القَاتِلَةِ وبرّأ أَهْلهَا (¬4) وَوَلَدهَا"، فقال: عاقلة القاتلة ميراثها لنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مِيرَاثُهَا
¬__________
= مضطربة، وفيه أسباط بن نصر الهمداني، أبو يوسف، ويقال: أبو نصر، قال عنه الحافظ: "صدوق كثير الخطإ، يغرب"، ولكن للحديث شواهد يتقوّى بها سبقت، انظر (ص 241).
(¬1) هو: عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي، ثقة مكثر عابد، اختلط بأخرة، مات سنة (129 هـ)، وقيل قبل ذلك.
(¬2) أخرجه الطحاوي (3/ 189)، وإسناده ضعيف؛ لأنّ فيه شريكًا، وهو: ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي بواسط ثمّ الكوفة، أبو عبد الله، صدوق يخطئ كثيرًا، تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وفيه أبو إسحاق، وهو مدلّس، وقد عنعن.
وأخرجه ابن أبي شيبة (26766) من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق به، ولفظه: "قتيل السوط والعصا شبه العمد".
(¬3) هو: ابن سعيد بن عمير الهمداني، أبو عمرو الكوفي، ليس بالقويّ، وقد تغيّر في آخر عمره، توفّي سنة (144 هـ).
(¬4) كذا هي في الأصل، وفي "سنن أبي داود": "زوجها"، ولعلّه الصواب، والمعنى أنّ الزوج والولد لا يدفعان من الدية شيئًا، والله أعلم.

الصفحة 246