كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري

لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا" (¬1)، قال: وكانت حُبلى وألقت جنينها فجاءت عاقلة القاتلة أن تَضْمِنَهم، فقالوا: يا رسول الله؛ لا شَرِب ولا أَكَل ولا صاح ولا اسْتَهَلَّ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هَذَا سَجْعُ الجَاهِلِيَّةِ، فَقَضَى فِي الجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ" (¬2).
وقد ذكرنا في كتاب "التمهيد" (¬3) كثيرًا من آثار هذا الباب عن جماعة من الصحابة عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -.
وأمّا حديث المغيرة بن شعبة فذكر فيه جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيد ابن (نضيلة) (¬4) عن المغيرة: "أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ دِيَةَ المقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ القَاتِلَةِ و (غُرَّةٍ) (¬5) لمِا فِي بَطنِها" (¬6).
قال أبو داود: "هكذا رواه الحكم عن مجاهد عن المغيرة" (¬7).
¬__________
(¬1) إلى هنا أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما - كما مرّ (ص 235).
(¬2) لم أجد هذه الزيادة في رواية المغيرة عند غير المصنِّف هنا.
(¬3) انظر: "التمهيد" (6/ 477 - 481)، وأحال تفصيل الكلام على شبه العمد واختلاف العلماء فيه من جهة الأثر وما للعلماء فيها من الأقاويل والوجوه إلى كتابنا هذا، وانظر أيضًا: (7/ 107)، وكذا "الاستذكار" (8/ 69 - 74).
(¬4) في الأصل: "فضيلة"، وهو خطأ، وفي "التقريب": "نضلة"، وهو خطأ - أيضًا - فينظر: "تهذيب الكمال"، و"تبصير المنتبه" لابن حجر (4/ 1422)، وهو الموافق لما في كتب الحديث.
وهو عبيد بن نُضَيلة الخزاعي، أبو معاوية الكوفي، ثقة من الثانية، ووهم من ذكر أنّ له صحبة، مات في ولاية بشر على العراق.
(¬5) في الأصل: "غيرة"، وهو خطأ.
(¬6) أخرجه مسلم في [القسامة (1682) باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطإ وشبه العمد على عاقلة الجاني].
(¬7) انظره تحت الحديث رقم (4569)، كتاب الديات، باب دية الجنين.

الصفحة 247