كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري

الحديث التاسع عشر
حديث ابن عمر: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِك، فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثَمً لِيُمْسِكْهَا بَعْدُ حَتَّى تَطْهُرَ، ثَمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الْتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ" (¬1).
قلتَ: وروى يونس بن جبير (¬2) عن ابن عمر أنّه قال: "مُرْهُ: فَلْيُرَاجِعْهَا، قلتُ: أَتُحْتَسَب بها؟ قال: أرأيت إن عجز واسْتَحْمَقَ؟ " (¬3) قلتَ: فهذا مشكل جدًّا.
هذا لفظ كتابك.
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه البخاري في "الصحيح" [(5251) باب قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}]، وأخرجه مسلم في [الطلاق (1471) (1) باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها] من طرق عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(¬2) يونس بن جبير الباهلي، أبو غلّاب البصري، ثقة من الثالثة، مات بعد التسعين، وأوصى أن يُصلِّيَ عليه أنس بن مالك، روى له الجماعة.
(¬3) الحديث أخرجه البخاري في "الصحيح" في [الطلاق منه (5252) مختصرًا، باب إذا طلّقت الحائض تعتدّ بذلك الطلاق، وفيه [(5258) باب من طلّق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ ، وفيه (5333) باب مراجعة الحائض]، وأخرجه مسلم في [الطلاق (1471) (10) و (1471) (7) و (1471) (8) باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنّه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها].

الصفحة 249