كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= هذه الطوائف الخوارج والروافض، كما حكاه الشوكاني عن الخطّابي في "نيل الأوطار" (6/ 252). وقد انتصر للقول الثاني - أنّ الطلاق البدعي لا يقع - ابن حزم في "المحلّى"، وخطّأ من ادّعى الإجماع بمخالفة ابن عبّاس وابن عمر في الثابت عنهما، وقال ابن القيّم في "الزاد": "إنّ الخلاف في وقوع الطلاق المحرّم لم يزل ثابتًا بين السلف والخلف، وقد وَهِم من ادّعى الإجماع على وقوعه، وقال بمبلغ علمه، وخفي عليه من الخلاف ما اطّلع عليه غيره"، وساق بعض الآثار بالأسانيد الثابتة عن الصحابة والتابعين.
انظر لهذه المسألة: "المحلّى" (6/ 374 وما بعدها)، و"مجموع فتاوي ابن تيمية" (33/ 20 وما بعدها)، و"زاد المعاد" (5/ 198 - 220) وهو من أحسن المباحث في هذا الباب فيما أعتقد، وانظر أيضًا: "نيل الأوطار" (6/ 249 - 255).

الصفحة 251