كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

بلازمها وجزء معناها، كتفسير الريب بالشك؛ والشك جزء مسمى
الريب، وتفسير المغفرة بالستر؛ وهو جزء مسمى المغفرة، وتفسير
الرحمة بإرادة الاحسان؛ وهو لازم الرحمة، ونظائر ذلك كثيرة، قد
ذكرناها في أصول التفسير.
الوجه الثالث: انه لا خلاف في جواز الترحم (1) على
المؤمنين، واختلف السلف والخلف في جواز الصلاة على غير (2)
الانبياء على ثلاثة أقوال، سنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى،
فعلم انهما ليسا بمترادفينه
الوجه الراببع: أنه لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لقامت
مقامها في امتثال الامر، وأسقطت الوجوب عند من أوجبها إذا
قال: " اللهم ارحم محمدا وال محمد" وليس الأمر كذلك.
الوجه 1 لخامس: [ه 14 ب] انه لا يقال لمن رحم غيره ورو عليه
فأطعمه أو (3) سقاه أو [3] كساه: إنه صلى عليه، ويقال: إنه قد
رحمه.
الوجه السادس: ان الإنسان قد يرحم من يبغضه ويعاديه،
فيجد في قلبه له رحمة ولا يصلي عليه.
(1)
(2)
(3)
من (ظ، ت) وفي باقي النسخ (الرحمة) وهو خطأ.
في (ظ) (سائر) لدلا من (غير)، وانظر ص 547 وما بعدها.
من (ظ، ح، ش) ووقع في (ب) (وسقاه وكساه)، و! ي (ت) (فأطعمه وسقاه
او كساه).
165

الصفحة 165