كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
كونها من أوساخ الناس، فازواج رسول الله! ح! أولى بالصيانة
عنها، والبعد منها.
فان قيل: لو كانت الصدقة حراما عليهن لحرمت على
مواليهن، كما انها لما حرمت على بني هاشم حرمت على مواليهم،
246 - وقد ثبت في الصحيح (1) أن بريرة تصدق عليها بلحم
فأكلته، ولم يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم ياله، وهي مولاة لعائشة رضي الله عنها.
قيل: هذا هو شبهة من أباحها لازواج [172 ا] النبي ع!.
وجواب هذه الشبهة: أن تحريم الصدقة على أزواج النبي!
ليس بطريق الاصالة، وإنما هو تبع (2) لتحريمها عليه!، وإلا
فالصدقة حلال لهن قبل اتصالهن به، فهن فرع في هذا التحريم،
والتحريم على المولى فرع التحريم على سيده، فلما كان التحريم
على بني هاشم أصلا استتبع ذلك مواليهم، ولما كان التحريم على
ازواج النبي صلى الله عليه وسلم م تبعا، لم يقو ذلك على استتباع مواليهن، لانه فرع
(3)
عن لمحرع.
قالوا: وقد قال الله تعالى: < يخنسا النبى من يآت منكن بفصثة
مبب يضعف لها ألعذاب ضتفتهن ط ت ذ لك على المحه يسيرا *نج! ومن
(1)
(2)
(3)
أخرجه البخاري في (55) الهبة (2438)، ومسلم في (12) الزكاة رقم
(1074) في حديث انس بن مالك.
سقط من (ب) (تبع)، وسقط من (ج) (هو).
سقط من (ب، ش) (عن فرع).
246