كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

250 - "إن الصدقة لا تحل لال محمد"، وقوله (1):
251 - "إنما يأكل آل محمد من هذا المال "، وقوله (2):
252 - "اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا".
وهذا لا يجوز أن يراد به عموم الامة قطعا.
فاولى ما حمل عليه الال في الصلاة: الال المذكورون في
سائر الفاظه، ولا يجوز العدول عن ذلك. واما تنصيصه على
الازواج والذرية (3)، فلا يدل على اختصاص الال بهم، بل هو
حجة على عدم الاختصاص بهم، لما روى أبو داود (4) من حديث
نعيم المجمر، عن 1741 ب] بي هريرة رضي الله عنه في الصلاة على
النبي صح!:
253 - "اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات
المؤمنين، وحنريته، وأهل بيته، كما صليت على ال () إبراهيم "،
فجمع بين الازواج والذرية والاهل، وإنما نص عليهم بتعيينهم
ليبين أنهم حقيقون بالدخول في الآل، وأنهم ليسوا بحارجيق منه،
(1) تقدم برقم (234).
(2) تقدم برقم (239).
(3) ليس في (ب) (والذرية).
(4) برقم (982)، وهو حديث معلول تقدم برقم (15) وانظر رقم (17) وصوابه
رقم (1) بغير هذا اللفط.
(5) إضافة من (ت، ج)، وسنن أبي داوود، وفي اخره عند أبي داوود (إنك
حح مجيد).
251

الصفحة 251