كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
بل هم أحق من دخل فيه، وهذا كنظائره من عطف الخاص على
العام، وعكسه، تنبيها على شرفه، وتخصيصا له بالذكر من بين
النوع، لأنه من أحق أفراد النوع بالدخول فيه.
وهنا للناس طريقاد:
أحدهما: أن ذكر الخاص قبل العام، او بعده قرينة تدل على
أن المراد بالعام ما عداه.
والظريق الثاني: ان الخاص ذكر مرتين، مرة بخصوصه،
ومرة بشمول الاسم العام له، تنبيها على مزيد شنرفه، وهو كقوله
تعالى:! و وإذ اخذنا من النبتن ميثمهم ومنث ومن نوح وإتنهيم وموسى وعيسى
أبق صض) [الاحزاب: 7]، وقوله تعالى: < من كان عدوا لله
و! ي! ته- ورسله - وجبريل وميكئل فات الله عدؤ للبهفرلن *9*)
[البقرة: 98].
وايضا فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يو حق له ولاله دون سافر
الالم مة، ولهذا تجب عليه وعلى اله عند الشافعي رحمه الله وغيره
كما سيأتي، وان كان عندهم في الال اختلاف. ومن لم يوجبها فلا
ريب انه يستحبها عليه وعلى اله، ويكرهها أو لا يستحبها لسائر
المؤمنين، أو لا يجوزها على غير النبي ع! ييه واله. فمن قال: 1751 أ]
إن اله في الصلاة هم كل الا! مة، فقد أبعد عاية الابعاد.
وأيضا فان النبي صلى الله عليه وسلم يو شرع في التشهد السلام والصلاة، فشرع
252