كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
(1) ص
لمحي السلام تسليم المصلي على الرسول ع! ي! اولا، وعلى نفسه
ثانيا، وعلى سائر عباد الله الصالحين ثلاثا، وقد ثبت عر النبي ع!
انه فال:
254 - "فاذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صا 2 في
السماء والأرض " (2).
وأما الصلاة فلم يشرعها إلا عليه، وعلى اله فقط، فدل على
ان اله هم اهله واقاربه.
وأيضا فان الله سبحانه أمرنا (3) بالصلاة عليه بعد ذكر حقوقه
وما خصه به دون أمته من حل نكاحه لمن تهب نفسها له، ومن
تحريم نكاح أزواجه على الأمة بعده، ومن سائر ما ذكر مع ذلك
من حقوقه وتعظيمه وتوقيره وتبجيله.
: قال تعالى: < وبى كا% ليم أن تؤذوا رسوهألله ولا أن
تحبهحوأازواج! من بعد - أبدا إن ذلكتم! ان عند ألله عظحما ء!)
[الأحزاب: 53]، ثم ذكر رفع الحناح عن أزواجه في يمليمهن (4)
اباءهن وأبناءهن ودخولهم عليهن، وحلوتهم بهن، ثم عقب ذلك
(1)
(2)
(3)
(4)
سقط من (ش).
أخرجه البخاري في (27) العمل في الصلاة (1144)، ومسلم في (4)
الصلاة (02 4) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
في (ظ، ت، ب) (امر).
وقع في (ب، ش) (دد).
253