كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

نصرانيا بارض الحبشة، و ن النجاشي زوجها النبي!، وامهرها
من عنده، وقصتها في كتب المغازي والسير) (1)، وذكرها ائمة (2)
العلم، واحتجوا بها على جواز الوكالة في المكاح.
قال الشافعي في رواية الربيع (3)، في حديب عقبة بن عامر،
ان رسول الله! يلأ قال:
272 - "إذا أنكح الوليان فالاول أحق" (4).
قال: "فيه دلالة على ان الوكالة في النكاح جائزة. . .،
273 - مع توكيل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري، فزوجه أ م
حبيبة بنت ابي سفيان " ().
وقال الشافعي في كتابه الكبير أيضا، رواية الربيع (6): "ولا
يكون الكافر وليا لمسلمة وإن كانت ابنته (7)، قد زوج ابن سعيد بن
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
سقط من (ظ، ت) ما بين القوسين.
في (ظ) (أهل).
انطر: الام (6/ 41 - 42) ط - دار الوفاء.
واخرجه احمد في المسند (5/ 1 1)، والبيهقي في الكبرى (7/ 139) وغيرهما.
وقد وقع فيه اختلاف هل هو من مسند عقبة أم من مسند سمرة؟.
وا! جح أنه من مسند سمرة كما رجحه أبو حاتم و بو زرعة والبيهقي
فالسند صحيح. انطر: المرسل الخفي (3/ 1310 - 1311).
أخرجه البيهقي في الكبرى (139/ 7) وهو مرسل.
وقع في (ح) (رواه الربيع)، انظر الأم (38/ 6 - 39).
في (ش، ت، ظ) (بنته).
278

الصفحة 278