كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

محرما، وتقديم حديث من قال: "تزوجها حلالا" من عشرة أوجه
مذكورة في غير هذا الموضع (1).
فهؤلاء جملة من دخل بهن من النساء، وهن إحدى عشرة
رضي الله عنه!.
قال الحافظ أبو محمد المقدسي وغيره: وعقد مج! ي! على سبع
ولم يدخل بهن (2).
فالصلاة على ازواجه تابعة لاحترامهن وتحريمهن على الا! مه،
وانهن نساؤه مج! ي! في الدنيا والآخرة، فمن فارقها في حياتها، ولم
يدخل بها، لا يثبت لها حكام (3) زوجاته اللاتي دخل بهن، ومات
عنهن، صلى الله عليه وعلى آله وازواجه وذريته وسلم تسليما
1891 ب].
(1)
(2)
(3)
(4)
فصل (4)
واما الذرية فالكلام فيها في مسالتين:
مطر عن ربيعة، وروى مالك عن ربيعة عن سليمان بن يسار ان النبي غ!. . .
مرسلا، ورواه ايضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا". فهو من أوهام مطر
الوزاق.
انظر: زاد المعاد (5/ 2 1 1 - 13 1).
انظر الطبقات لابن سعد (136/ 10 - 144).
سقط من (ب) (اجد).
سقط من (ظ، ت) (فصل).
293

الصفحة 293