كتاب جلاء الأفهام - ت النشيري ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
يفعل ذلك القراء أحيانا ليمتحن بذلك حفظ القارىء لانواع (1)
القراءات، وإحاطته بها، واستحضاره إياها، والتمكن من
استحضارها عند طلبها، فذلك تمرين وتدريب لا تعبد يستحب لكل
تال وقارىء، ومع هذا ففي ذلك للنالس كلام ليس هذا موضعه، بل
المشروع في حق التالي أن يقرأ بأي حرف شاء، وإن (2) شاء أن يقرأ
بهذا مرة وبهذا مرة جاز ذلك، وكذا (3) الداعي إذا قال: "ظلمت
نفسي ظلما كثيرا" مرة، ومرة قال: "كبيرا" جاز ذلك، وكذلك
الداعي إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ييه مرة بلفط هذا الحديث، ومرة
باللفط (4) الاخر، وكذلك الاا ا اب] إذا تشهد، فان شاء تشهد بتشهد
ابن مسعود ()، وإن شاء بتشهد ابن عباس (6)، وان شاء بتشهد ابن
عمر (7)، وإن شاء بتشهد عائشة (8)؛ رضي الله عنهم أجمعين.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
في (ش) (ا نواع).
سقط من (ب) (وإن شاء).
في (ح) (وكذلك).
في (ب، ش، ج) (دلفظ).
عند البخاري في (16) صفة الصلاة، (64) باب: التشهد في الاخرة (797)
ومسلم في (4) الصلاة رقم (402).
عند مسلم في (4) الصلاة رقم (403).
عند أبي داوود برقم (971) وهو مختلف في رفعه ووقفه، وهو ثابت وقفه
على ابن عمر.
عند مالك في الموطا رقم (242 و 243) وابن ابي شيبة في مصنفه (1/ 261)
رقم (2993) والبيهقي في الكبرى (2/ 144) موقوفا عليها. وهو صحيح،
وروي! رفوعا ولا يئبت.
375